الآخوند الخراساني

17

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما : فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعيّة لمستصحب الآخر ، فيكون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فيه ، كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا ، وأخرى لا يكون كذلك .

--> ( 1 ) في الأصل : « بإتيان » . .